عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤١٦
(91) وقال عليه السلام: " مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (1) (2) (3)

(١) ورواه الصدوق في الفقيه، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة وتحريمها و تحليلها ولفظ الحديث (قال أمير المؤمنين (ع): افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ورواه السيد المرتضى طاب ثراه في الناصرية، كتاب الصلاة المسألة (٨٣) وسنن أبي داود ج ١، باب فرض الوضوء، حديث ٦١. وسنن الترمذي ج ١، أبواب الطهارة (٣) باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور، حديث ٣. وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (٣) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث ٢٧٥ و ٢٧٦. وسنن الدارمي كتاب الصلاة، باب فرض الوضوء، باب مفتاح الصلاة الطهور وغيرها من الصحاح والسنن (٢) الفائدة في حصر المبتدأ في خبره، التخصيص. فليس للصلاة مفتاح غير الطهور، ولا محرم غير التكبير، ولا محلل غير التسليم. وهو يدل على وجوب التسليم لوجوب أخويه اجماعا، وقد ساوى عليه السلام بينه وبينهما (معه) (٣) هذا الحديث رواه الصدوق والشيخ المرتضى؟؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند مرسل. واستدل به من قال بوجوب التسليم. وتوجيهه ان التسليم وقع خبرا من التحليل، والخبر اما مساو للمبتدأ، أو أعم منه. فلو حصل التحليل بغير التسليم للزم الاخبار بالأخص من الأعم. على أن المصدر المضاف يفيد العموم، فيستفاد منه ان كل محلل، تسليم وأورد عليه انه خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في اثبات الأحكام الشرعية.
وأجاب عنه العلامة في المنتهى، بان الأمة تلقاه بالقبول، ونقله الخاص والعام. وما هو بهذه المثابة من الشهرة، قد تحذف رواية اعتمادا على شهرته. وهؤلاء المشايخ الثلاثة هم العمدة في ضبط الأحاديث. ولولا علمهم بصحته، لما أرسلوه، وحكموا بأنه من قوله صلى الله عليه وآله وأيده شيخنا بهاء الملة والدين، بان مذهب السيد في أخبار الآحاد معلوم، فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا حدا يخرجه عن تلك المرتبة لم يحسن تأويله عليه. وأجاب بعضهم من قوله: (ان المصدر المضاف يفيد العموم) بان الإضافة كما تكون للاستغراق، تكون للجنس والعهد الذهني والخارجي (انتهى) والخلاف في وجوب التسليم واستحبابه، مشهور. والقائل بالاستحباب مستظهر لو لم تكن الأخبار الدالة عليه موافقة لأهل الخلاف، فإنك تحققت سابقا، ان أبا حنيفة جوز الخروج من الصلاة، بالريح ونحوها، بدل التسليم والذي يقتضيه الجمع بين أخبار هذا الباب، على اختلافها. هو ما صار إليه بعض المحققين، من أن التسليم واجب لكنه خارج من أجزاء الصلاة، فلا ينافي ما ورد في الاخبار من عدم بطلان الصلاة بالحدث المتخلل بينها وبين التسليم. لان المنافاة متحققة لو كان جزءا منها. وفى النصوص دلالة عليه، كما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام:
إذا كنت اماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي، وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك، فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم، فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك، الحديث. وفيه دلالة على أن آخر الصلاة هو، السلام علينا، والخروج منه بقوله: السلام عليكم، فهو واجب خارج منها (جه)
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 413 414 415 416 417 418 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380