عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
عليه (1) (2).
(35) وروي عن الأئمة عليهم السلام جواز شراء ممن أقر، انه اشترى ما يبيعه من غيره وقالوا: لولا هذا لما قام للمسلمين سوق " (3) (36) وروى الأصحاب ان نفقة الحامل من نصيب الحمل (4).
(37) وفي رواية أخرى لهم، لا نفقة لها (5) (6) (7) (8).

(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٤٣) من أبواب القراءة حديث ٢ و ٣ وفى باب (٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث ١ و ٣، ما بمعناه، ولفظ الحديث:
(عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط؟
قال: يفتح عليه من خلفه) (٢) هذا الحديث يدل على أن من غلط في قراءة الصلاة، وحصل من رد عليه غلطه وينبه عليه، لم تبطل صلاته بمجرد الغلط. فأما لو لم يحصل من يفتح عليه، فإن كان في الفاتحة بطلت صلاته، وإن كان في السورة وجب أن يعدل إلى غيرها (معه).
(٣) وهذا يدل على أن ما في يد الانسان وتحت تصرفه، يجوز شرائه منه، وإن كان قد أخبر انه كان في ملكية غيره، قبله وذلك من باب ترجيح الظاهر على الأصل وإنما رجح الظاهر هنا، لتعليله بما ذكره في الحديث، وهو ضرورة نظام المعاش.
إذ لا يستقيم بدون السوق، والسوق لا يستقيم بدون ذلك، ولا يتعدى هذا الحكم إلى غير هذه الصورة، كذات الزوج لو أخبرت بالطلاق من زوجها، بل يبنى فيه على الأصل نعم يقبل دعوى الوكالة (معه).
(٤) الوسائل كتاب النكاح، باب (١٠) من أبواب النفقات فلاحظ (٥) الوسائل كتاب النكاح، باب (9) من أبواب النفقات فلاحظ.
(6) وهذه أرجح، لكثرة العامل بها إذا لم يكن مطلقة (معه).
(7) المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، وردت أربع روايات معتبرات الاسناد، في أنه لا نفقة لها، وعمل بها الفاضلان، وسائر المتأخرين. ووردت رواية واحدة في الانفاق عليها من نصيب حملها، وعمل بها الشيخ والأكثر، والأول هو الأقوى (جه).
(8) أقول: ما ورد في الانفاق عليها من نصيب حملها، أكثر من رواية واحدة كما ادعاه الشارح قدس سره بل رواه الصدوق روح الله روحه في كتابه المضمون فراجع (المصحح).
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380