عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٧٨
تضر بنظرها إلى من يطعم بحضرتها " (1).
(161) وروى حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية (2) (3).
(162) وروى محمد بن إسحاق، عن بريد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يجهز جيشا، فنفدت إبل الصدقة، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة.
(163) وروي عن حريز، عن الشيباني، عن عبد الرحمان بن الأسود، عن عايشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا في فوج حيضتنا، أن نتزر، ثم يباشرنا (4).
(164) وروى عبد العزيز بن محمد، عن أبي اليمان، عن أم ذرة، عن عايشة قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال (5) على الحصير، فلم يقرب مني

(1) الامر هنا ليس للوجوب، لان الامر هنا لمصلحة دنيوية، وهو دفع ضرر عيونها فيكون للارشاد لمصلحة دنيوية، فهو للندب (معه).
(2) هذا الحديث يعارضه ما بعده، والعمل على الحديث الثاني. لما ثبت في الأخبار الصحيحة الآتية، ان الربا مختص بالمكيل والموزون. وان النسية إنما تحرم في الربوي لا مطلقا، فيحمل النهى في الحديث الأول على الكراهة، والثاني على الجواز، فلا تعارض (معه).
(3) رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب التجارات، (56) باب الحيوان بالحيوان نسيه، حديث 2270.
(4) رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، كتاب الطهارة (باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع) حديث 273.
(5) المثال: الفراش الذي ينام عليه (المنجد).
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380