____________________
قوله: (وإلا فالقول قول البائع مع يمينه).
أي: إن لم يكن كذلك بأن حضر الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، ومثله العد في المعدود وفيما يعد وإن بيع جزافا، لأن الظاهر أنه لم يرض به إلا بعد الاحتياط لنفسه في ملاحظة المقدار، فيكون الظاهر مرجحا لقول البائع ومقويا لجانبه، فيقدم قوله بيمينه.
قوله: (بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع).
أي: التفصيل في المسألة السابقة بما إذا لم يحضر الاعتبار فيقدم قوله، وما إذا حضر فيقدم قول البائع، بخلاف ما إذا ادعى البائع إقباض الجميع، فأنكره المشتري، فإن قول المشتري بيمينه مقدم هاهنا سواء حضر الاعتبار أم لا، إذ لم يتفقا على تسليم المبيع هنا، وإنما البائع يدعيه والمشتري ينكره.
ولا يلزم من حضور المشتري الاعتبار حصول تسليمه. وأما في المسألة الأولى فقد اتفقا على تسليم ما يعد أنه مبيع، والمشتري يدعي نقصانه عن القدر المعين.
فإن قلت: فعلى هذا يجب أن يكون القول قول البائع مطلقا.
قلت: إذا لم يحضر المشتري الاعتبار لا وجه لتقديم قول البائع، لأنه بنى على قول غيره، وتمسك بظاهر الحال، وتطرق الخلل إليه كثير بخلاف ما لو حضر.
وأيضا فإن البناء على ظاهر الحال لا يقتضي وصول حقه إليه بوجه، فإنه لو صرح بأن الذي وصل إلي تسلمته على أنه مجموع المبيع بناء على الظاهر وركونا إلى قول الغير لم يكن إقرارا بوصول جميعه، ومع ذلك فالأصل عدم وصول حقه إليه وبقاؤه عند البائع.
وليس لهذا الأصل معارض من ظاهر ولا غيره كما في الشق الآخر، فكان قوله بيمينه هو المقدم.
أي: إن لم يكن كذلك بأن حضر الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، ومثله العد في المعدود وفيما يعد وإن بيع جزافا، لأن الظاهر أنه لم يرض به إلا بعد الاحتياط لنفسه في ملاحظة المقدار، فيكون الظاهر مرجحا لقول البائع ومقويا لجانبه، فيقدم قوله بيمينه.
قوله: (بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع).
أي: التفصيل في المسألة السابقة بما إذا لم يحضر الاعتبار فيقدم قوله، وما إذا حضر فيقدم قول البائع، بخلاف ما إذا ادعى البائع إقباض الجميع، فأنكره المشتري، فإن قول المشتري بيمينه مقدم هاهنا سواء حضر الاعتبار أم لا، إذ لم يتفقا على تسليم المبيع هنا، وإنما البائع يدعيه والمشتري ينكره.
ولا يلزم من حضور المشتري الاعتبار حصول تسليمه. وأما في المسألة الأولى فقد اتفقا على تسليم ما يعد أنه مبيع، والمشتري يدعي نقصانه عن القدر المعين.
فإن قلت: فعلى هذا يجب أن يكون القول قول البائع مطلقا.
قلت: إذا لم يحضر المشتري الاعتبار لا وجه لتقديم قول البائع، لأنه بنى على قول غيره، وتمسك بظاهر الحال، وتطرق الخلل إليه كثير بخلاف ما لو حضر.
وأيضا فإن البناء على ظاهر الحال لا يقتضي وصول حقه إليه بوجه، فإنه لو صرح بأن الذي وصل إلي تسلمته على أنه مجموع المبيع بناء على الظاهر وركونا إلى قول الغير لم يكن إقرارا بوصول جميعه، ومع ذلك فالأصل عدم وصول حقه إليه وبقاؤه عند البائع.
وليس لهذا الأصل معارض من ظاهر ولا غيره كما في الشق الآخر، فكان قوله بيمينه هو المقدم.