مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
ببطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله فأتى بعرجون فية مائة شمراخ فضربه به ضربة وخلى سبيلهما، وذلك قوله (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به).
وحكم (ع) في امرأة حبلى قتلت قال: لا يقتص منها حتى تضع.
وسئل: السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى؟ قال: إذا قطعت يده اليسرى ورجله اليسرى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما. قيل: كيف يستوي فيس (كذا) حد القطع.
وقال إسحاق بن عمار للصادق: كيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنا مائة؟ قال لتضييع النطفة، ولوضعه إياها في غير موضعها.
غياث بن إبراهيم قال الصادق: ان المرأة خلقت من الرجل فإنما تهمتها في الرجال فاحبسوا نساءكم، وان الرجل خلق من الأرض فإنما تهمته الأرض.
الحسين بن المختار: سألت أبا عبد الله عن مهر السنة؟ قال: خمسمائة، قلت: لم صار خمسمائة؟ قال: ان الله أوجب على نفسه ان لا يحمده مؤمن مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة تهليلة ويكبره مائة تكبيرة ويصلي على النبي مائة مرة ويقول اللهم زوجني حورا، إلا زوجه الله وجعل ذلك مهرها.
وسئل (ع) عن علة المهر على الرجل؟ فقال: ان الله غيور جعل في النكاح حدودا لئلا تستباح الفروج إلا بشرط مشروط وصداق مسمى ورضى بالصداق.
وعنه (ع) لما اهبط آدم وحوا إلى الدنيا أهبط الله معهما الذهب والفضة وجعله مهر حوا ثم سلكه ينابيع في الأرض ثم قال: هذا الذهب والفضة من ذلك. وفي رواية أنه قال لآدم: هذه مهور بناتك.
وسأله عروة الخياط لم حرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا ويحل له جارية ابنته؟ قال لان البنت لا ننكح والابن ينكح ولا يدرى لعله ينكحها ثم يخفي ذلك على أبيه.
وسأله جماعة عن علة تفضيل المرأة على الأخرى في القسمة والنفقة؟ فأشار (ع) إلى أن الرجل يستحل أربعة فليأت ثلاث ليال حيث شاء.
وسئل الصادق عن علة تحريم الخمر؟ فقال في خبر طويل: فقال لها إبليس - يعني لحوا - أريد أن تذيقيني من هذا الغرس - يعني النخل والعنب والزيتون والرمان - فقالت له: ان آدم عهد أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس لأنه من الجنة ولا ينبغي لك ان تأكل منه، فقال لها: فاعصري في كفي منه شيئا، فأبت عليه فقال: ذريني أمصه ولا آكله، فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه، فأوحى الله
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست