فاما الشرك بالله فقد أنزل الله فيه ما أنزل، وقال رسول الله فينا ما قال، وكذبوا رسوله، وأشركوا بالله. واما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين وأصحابه. واما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله لنا وأعطوه غيرنا.
واما عقوق الوالدين فقد أنزل الله في كتابه (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) فعقوا رسول الله في ذريته وعقوا أمهم خديجة في ذريتها.
واما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة على منابرهم. واما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين ببيعتهم طائعين غير مكرهين ففروا عنه وخذلوه. واما إنكار حقنا فهذا مالنا يتنازعون فيه.
أبو جعفر الطوسي في الأمالي، وأبو نعيم في الحلية، وصاحب الروضة بالاسناد والرواية يزيد بعضها على بعض، عن محمد الصيرفي، وعن عبد الرحمن بن سالم، انه دخل ابن شبرمة وأبو حنيفة على الصادق فقال لأبي حنيفة: اتق الله ولا تقس الدين برأيك فان أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال: هل تحسن ان تقيس رأسك من جسده؟ قال لا قال: فأخبرني عن الملوحة في العينين والمرارة في الاذنين والبرودة في المنخرين والعذوبة في الشفتين لأي شئ جعل ذلك؟ قال: لا أدري، فقال (ع): ان الله تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين وجعل الملوحة فيهما منا على بني آدم ولولا ذلك لذابتا وجعل المرارة في الاذنين منا منه على بني آدم ولولا ذلك لقحمت الدواب فأكلت دماغه وجعل الماء في المنخرين ليصعد النفس وينزل ويجد منه الريح الطيبة والردية وجعل العذوبة في الشفتين ليجد ابن آدم لذة مطعمه ومشربه، ثم قال له: اخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان؟ قال: لا أدري، قال: لا إله إلا الله، ثم قال أيما أعظم عند الله تعالى القتل أو الزنا؟ فقال: بل القتل، قال: فان الله تعالى قد رضى في القتل شاهدين ولم يرض في الزنا إلا أربعة، ثم قال: ان الشاهد على الزنا شهد على اثنين وفي القتل على واحد لان القتل فعل واحد والزنا فعلين، ثم قال:
أيما أعظم عند الله الصوم أو الصلاة؟ قال: لا بل الصلاة، قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ثم قال: لأنها تخرج إلى صلاة فتداومها ولا تخرج إلى صوم، ثم قال: المرأة أضعف أم الرجل؟ قال: المرأة، قال: فما بال المرأة وهي ضعيفة لها سهم واحد والرجل قوي له سهمان؟ ثم قال: لان الرجل يجبر على الانفاق على المرأة ولا تجبر المرأة على الانفاق على الرجل، ثم قال: البول اقذر