____________________
الميراث.
فرع: لو وجد الكفن ويئس من الميت فهو ميراث، ولو كان من بيت المال، أو الزكاة، أو تبرع به متبرع عاد كما كان لعدم سبب ناقل.
قوله: (ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال...).
صرح كثير من الأصحاب بأنه إذا لم يخلف الميت شيئا يدفن عاريا (1)، ويجب ستر عورته بشئ والصلاة عليه قبل الدفن، فإن تعذر وضع في القبر وستر بنحو تراب وصلي عليه، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن لأصالة البراءة، بل يستحب استحبابا مؤكدا لرواية سعيد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام: (من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة) (2)، وكذلك القول في باقي مؤن تجهيزه من نحو السدر والكافور والماء.
ولو كان بيت مال المسلمين موجودا أخذ الكفن منه، وكذا باقي المؤن، والظاهر أنه على طريق الوجوب، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين.
والمراد ببيت المال: الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة، وسهم سبيل الله من الزكاة، على القول بأن المراد به كل قربة لا الجهاد وحده، ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة جاز، لأن الميت أشد فقرا من غيره. وهل يجب؟ الظاهر نعم، روى الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام:
(كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته، وجهزه، وكفنه، وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة) (3)، وفي هذا الخبر الأمر بإعطاء عيال
فرع: لو وجد الكفن ويئس من الميت فهو ميراث، ولو كان من بيت المال، أو الزكاة، أو تبرع به متبرع عاد كما كان لعدم سبب ناقل.
قوله: (ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال...).
صرح كثير من الأصحاب بأنه إذا لم يخلف الميت شيئا يدفن عاريا (1)، ويجب ستر عورته بشئ والصلاة عليه قبل الدفن، فإن تعذر وضع في القبر وستر بنحو تراب وصلي عليه، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن لأصالة البراءة، بل يستحب استحبابا مؤكدا لرواية سعيد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام: (من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة) (2)، وكذلك القول في باقي مؤن تجهيزه من نحو السدر والكافور والماء.
ولو كان بيت مال المسلمين موجودا أخذ الكفن منه، وكذا باقي المؤن، والظاهر أنه على طريق الوجوب، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين.
والمراد ببيت المال: الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة، وسهم سبيل الله من الزكاة، على القول بأن المراد به كل قربة لا الجهاد وحده، ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة جاز، لأن الميت أشد فقرا من غيره. وهل يجب؟ الظاهر نعم، روى الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام:
(كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته، وجهزه، وكفنه، وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة) (3)، وفي هذا الخبر الأمر بإعطاء عيال