مسألتان في النص على علي (ع) - الشيخ المفيد - ج ٢ - الصفحة ٢٧
تكميل من كلام الشيخ الطوسي (ره) في المفصح فإن قيل: لو كان النص عليه صحيحا على ما ادعيتوه: وجب أن يحتج به وينكر على من يدفعه عن ذلك بيده ولسانه ولما جاز منه أن يصلي معهم ولا أن ينكح سبيهم ولا أن يأخذ من فيئهم ولا أن يجاهد معهم. وفي فعله عليه السلام ذلك كله دليل على بطلان ما تدعونه.
قيل له: الذي منع أمير المؤمنين عليه السلام من الاحتجاج بالنص عليه ما ظهر له بالأمارات اللايحة من... 1 القوم على الأمر واطراح العهد فيه وعزمهم على الاستبداد به مع البدار منهم إليه والانتهاز له وأيسه 2 ذلك عن الانتفاع بالحجة، وربما أدى ذلك إلى دعواههم النسخ لوقوع النص عليه فتكون البلية بذلك أعظم، وإن ينكروا وقوع النص جملة ويكذبوه في دعواه فيكون البلاء به أشد.
وأما ترك النكير عليهم باليد فهو أنه لم يجد ناصرا ولا معينا على ذلك، ولو تولاه بنفسه وحامته لربما أدى ذلك إلى قتله أو قتل أهله وأحبته فلأجل ذلك عدل عن النكير.
وقد بين ذلك عليه السلام في قوله: (أما والله لو وجدت أعوانا لقاتلتهم) وقوله أيضا بعد بيعة الناس له حين توجه إلى البصرة: (أما والله لولا حضور الناصر ولزوم الحجة وما أخذ الله على أوليائه ألا يقروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألفيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة عنز).
فبين عليه السلام أنه إنما قاتل من قاتل لوجود النصار وعدل عن قتال من عدل عن قتالهم لعدمهم.
وأيضا فلو قاتلهم لربما أدى ذلك إلى بوار الاسلام وإلى ارتداد الناس إذ

١ - بياض بالأصل، وعبارة كتاب الاقتصاد هكذا: من إقدام القوم على طلب الأمر.
2 - فآيسه. ظ.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » »»