____________________
يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله تعالى إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله تعالى (1).
قال العلامة: واحتج الشيخ على قوله في الخلاف: بما تقدم من الأخبار. وبأنهما تداعيا، وأقاما بينة، فلا ترجيح، ويبقي اليد مختصة بأحدهما، فترجح، وهو حسن، لكن حديث منصور يدل على خلافه ولولاه لصرت إلى قول الشيخ في الخلاف (2) (3).
وأما قديم الملك: فإذا اشتملت إحدى البينتين على الشهادة بقديم الملك، والأخرى بحديثه، فالترجيح لجانب الأقدم عملا بالاستصحاب، وهو المشهور بين الأصحاب، لا أعلم فيه خلافا بين الطائفة.
ولابن إدريس قدس الله روحه هاهنا اضطراب عظيم، وعبارة منتشرة، ولنورد بعضها.
فإن لم يكن ترجيح، وهي في يد ثالث فأقام أحدهما بينة تقديم الملك، والآخر بحديثه، وكل منهما يدعي: أنه ملكي الآن، وبينة كل واحد منهما تشهد: بأنه ملكه الآن، غير أن إحدى البينتين تشهد بالملكية الآن وتقديم الملك، والأخرى تشهد بالملكية الآن وبحديث الملك، سمعت بينة القديم، لأن حديث الملك لا يملكه إلا عن يد قديمة، فهو مدعي الملكية عنه، ولا خلاف أنا لا نحكم بأنه ملك عنه، لأنه لو كان
قال العلامة: واحتج الشيخ على قوله في الخلاف: بما تقدم من الأخبار. وبأنهما تداعيا، وأقاما بينة، فلا ترجيح، ويبقي اليد مختصة بأحدهما، فترجح، وهو حسن، لكن حديث منصور يدل على خلافه ولولاه لصرت إلى قول الشيخ في الخلاف (2) (3).
وأما قديم الملك: فإذا اشتملت إحدى البينتين على الشهادة بقديم الملك، والأخرى بحديثه، فالترجيح لجانب الأقدم عملا بالاستصحاب، وهو المشهور بين الأصحاب، لا أعلم فيه خلافا بين الطائفة.
ولابن إدريس قدس الله روحه هاهنا اضطراب عظيم، وعبارة منتشرة، ولنورد بعضها.
فإن لم يكن ترجيح، وهي في يد ثالث فأقام أحدهما بينة تقديم الملك، والآخر بحديثه، وكل منهما يدعي: أنه ملكي الآن، وبينة كل واحد منهما تشهد: بأنه ملكه الآن، غير أن إحدى البينتين تشهد بالملكية الآن وتقديم الملك، والأخرى تشهد بالملكية الآن وبحديث الملك، سمعت بينة القديم، لأن حديث الملك لا يملكه إلا عن يد قديمة، فهو مدعي الملكية عنه، ولا خلاف أنا لا نحكم بأنه ملك عنه، لأنه لو كان