____________________
عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها (1).
(الثالث) انتقاله إلى أولاده ذكورا وإناثا إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها، وهو قول الشيخ في الخلاف (2) وبعض أصحابنا.
(الرابع) انتقاله إلى الأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأتا وهو قول المفيد (3).
(الخامس) انتقاله إلى أولاد المعتق ذكورا كانوا أو إناثا، رجلا كان أو امرأتا، وهو قول الصدوق (4) محتجا بعموم قوله عليه السلام (الولاء لحمة كلحمة النسب) (5). وقال أبو علي: النساء لا يرثن من الولاء شيئا (6).
تذنيبان (1) العتيق لا يرث المنعم لو فقد الوارث، بل يكون ميراثه للإمام، وقال الصدوق في كتابه، يرثه المنعم عليه (7) وبه قال أبو علي (8).
(الثالث) انتقاله إلى أولاده ذكورا وإناثا إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها، وهو قول الشيخ في الخلاف (2) وبعض أصحابنا.
(الرابع) انتقاله إلى الأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأتا وهو قول المفيد (3).
(الخامس) انتقاله إلى أولاد المعتق ذكورا كانوا أو إناثا، رجلا كان أو امرأتا، وهو قول الصدوق (4) محتجا بعموم قوله عليه السلام (الولاء لحمة كلحمة النسب) (5). وقال أبو علي: النساء لا يرثن من الولاء شيئا (6).
تذنيبان (1) العتيق لا يرث المنعم لو فقد الوارث، بل يكون ميراثه للإمام، وقال الصدوق في كتابه، يرثه المنعم عليه (7) وبه قال أبو علي (8).