[20842] 6 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو عور بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك، فعليه الغرم ولا حبس [عليه] (1) ولا أدب، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها (2).
[20843] 7 - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم لمزارعيه (1) وأكرته (2)، لان الله يقول * (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) * (3) " الخبر.