" تجوز شهادة العدول منهم، بعضهم لبعض ".
[21804] 5 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " من تشبه بقوم عد منهم ".
[21805] 6 - فقه الرضا (عليه السلام): " ونروي: أنه من ولد على الفطرة، ولم يعرف منه جرم، فهو عدل وشهادته جائزة ".
وقال: " ولا تقبل شهادة الشهود في الزنى، إلا العدول " (1).
[21806] 7 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: " شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا كان مرضيا، معه رجل آخر ".
[21807] 8 - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه قال : " تقبل شهادة الغلام إذا احتلم، وكان مرضيا ".
[21808] 9 - السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينه: أخبرني عمي الشريف الطاهر - قراءة عليه - قال: أخبرني الشيخ أبو علي، قال:
أخبرني الشريف أبو الرضا، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال - قراءة عليه - قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد العيار، قال: حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي، قال: حدثنا ابن مهرويه القزويني - بقزوين في دار أبي يعلى - قال: حدثنا داود بن سليمان، قال: