بأن (١) يراجعها، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة " وهذا خبر مشهور مجتمع عليه.
(١٨٢٥٠) ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا:
" كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق ".
(١٨٢٥١) ٣ - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: " الطلاق لغير السنة باطل ".
(١٨٢٥٢) ٤ - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله، بلغني أنك تقول: " إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم، إن الله عز وجل يقول: ﴿لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت﴾ (1) " الآية.
(18253) 5 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإن طلقها بغير شاهدين عدلين، فليس طلاقه بطلاق "... الخبر.
(18254) 6 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا:
" كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ".
(18255) 7 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " لو