مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٥ - الصفحة ١٦٣
ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ (1) " الخبر.
(17867) 3 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ".
(17868) 4 - نهج البلاغة: وفي حديثه، يعني أمير المؤمنين (عليه السلام):
" إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى " ويروى: نص الحقاق، والنص:
منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة، وتقول: نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألتك (1) عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الادراك، لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول: فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والأعمام، وبتزويجها أن أرادوا ذلك، والحقاق:
محاقة الأم للعصبة في المرأة، وهو الجدال والخصومة، وقول كل واحد للاخر: أنا أحق منك بهذا، ويقال منه: حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا، وقد قيل: إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك، لأنه (عليه السلام) إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق والاحكام، ومن رواه (نص الحقائق) فانا أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي عندي ان المراد بنص الحقاق ها هنا: بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها، وتصرفها في حقوقها، تشبيها لها (2) بالحقاق من

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.
٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.
٤ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٢ ح 4.
(1) في المصدر: مسألته.
(1) ليس في المصدر.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء 5
2 2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها 6
3 3 - باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء 7
4 4 - باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب 7
5 5 - باب حكم من اشترى جارية حاملا 8
6 6 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت 8
7 7 - باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطء 9
8 8 - باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد 9
9 9 - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره 10
10 10 - باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق 11
11 11 - باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول 11
12 12 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب 12
13 13 - باب وجوب استبراء الأمة المسبية 12
14 14 - باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها 13
15 15 - باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا 13
16 16 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء 14
17 17 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب 15
18 18 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه 15
19 19 - باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح 16
20 20 - باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة 16
21 21 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية 17
22 22 - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة 18
23 23 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح 19
24 24 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل 20
25 25 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء، لم يحل له الوطء 22
26 26 - باب أن من أحل وطء أمته، لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع 23
27 27 - باب حكم ولد الأمة المحللة 23
28 28 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك 24
29 29 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها 24
30 30 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا 25
31 31 - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها 25
32 32 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها 26
33 33 - باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار 27
34 34 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما 29
35 35 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فاعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد 30
36 36 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه 31
37 37 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد 32
38 38 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد 33
39 39 - باب جواز وطء المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها 33
40 40 - باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة 34
41 41 - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها 35
42 42 - باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده 35
43 43 - باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه 36
44 44 - باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد 36
45 45 - باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك 37
46 46 - باب أن حد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الآخر 37
47 47 - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا 38
48 48 - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه 38
49 49 - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة 39
50 50 - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل 39
51 51 - باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه 40
52 52 - باب حكم تزويج المكاتبة 40
53 53 - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال 41
54 54 - باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا 41
55 55 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته 42
56 56 - باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك 42
57 57 - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري 42
58 58 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء 43
59 أبواب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ 45
60 2 - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك 47
61 3 - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء 47
62 4 - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب 48
63 5 - باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده 48
64 6 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية 49
65 7 - باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته 50
66 8 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها 50
67 9 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا 51
68 10 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت 51
69 11 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة 53
70 12 - باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول 53
71 13 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة 54
72 14 - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج 56
73 15 - باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول 56
74 16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس 57
75 أبواب المهور 1 - باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه 59
76 2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن 60
77 3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا 62
78 4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم 62
79 5 - باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته 66
80 6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه 68
81 7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية 68
82 8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول 69
83 9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية 70
84 10 - باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل 71
85 11 - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز 71
86 12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها 73
87 13 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها 73
88 14 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول 74
89 15 - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول 74
90 16 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر 75
91 17 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها 75
92 18 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة 76
93 19 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة 78
94 20 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول 79
95 21 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا 80
96 22 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها 81
97 23 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها 81
98 24 - باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال 83
99 25 - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال 83
100 26 - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق 83
101 27 - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر 84
102 28 - باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول 84
103 29 - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق 85
104 30 - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء 86
105 31 - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها 87
106 32 - باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها 87
107 33 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، وجب أن يمتعها 88
108 34 - باب مقدار المتعة للمطلقة 89
109 35 - باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول 90
110 36 - باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج 92
111 37 - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق 93
112 38 - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل 94
113 39 - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله 95
114 40 - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء، أو تصادقا على عدمه 96
115 41 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول 96
116 42 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر 96
117 43 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور 97
118 أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان 101
119 2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال 101
120 3 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها 102
121 4 - باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم بعوض غيره 102
122 5 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة 103
123 6 - باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 104
124 7 - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا 105
125 8 - باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها 105
126 9 - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها 106
127 10 - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل 107
128 11 - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما 107
129 12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز 109
130 أبواب أحكام الأولاد 1 - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد 111
131 2 - باب استحباب الاكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه 113
132 3 - باب استحباب طلب البنات واكرامهن 114
133 4 - باب كراهة كراهة البنات 116
134 5 - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان 118
135 6 - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور 118
136 7 - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له 119
137 8 - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد 120
138 9 - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد 121
139 10 - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به 122
140 11 - باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز له نفي الولد 123
141 12 - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل 123
142 13 - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها 126
143 14 - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن 127
144 15 - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 128
145 16 - باب استحباب التسمية باسم محمد وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره 129
146 17 - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب 131
147 18 - باب استحباب وضع الكنية للولد من صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد 131
148 19 - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين 132
149 20 - باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك 132
150 21 - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما 133
151 22 - باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام 134
152 23 - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل 134
153 24 - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب 135
154 25 - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان 137
155 26 - باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة والإقامة في اليسرى 137
156 27 - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين (عليه السلام) 138
157 28 - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها 139
158 29 - باب العقيقة عن الولد 140
159 30 - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل 140
160 31 - باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش 142
161 32 - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع 142
162 33 - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور 146
163 34 - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم 147
164 35 - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة 147
165 36 - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب 148
166 37 - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها 148
167 38 - باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته 149
168 39 - باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ 150
169 40 - باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر 150
170 41 - باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب الخفض على النساء 151
171 42 - باب استحباب خفض البنات وآدابه 151
172 43 - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع 152
173 44 - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى 152
174 45 - باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد 154
175 46 - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه 155
176 47 - باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها 155
177 48 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار ارضاعها 156
178 49 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما 157
179 50 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها 157
180 51 - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة 157
181 52 - باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وإن تزوجت 159
182 53 - باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين 159
183 54 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى 160
184 55 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية 161
185 56 - باب كراهة استرضاع الناصبية 161
186 57 - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء 162
187 58 - باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها 162
188 59 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين 164
189 60 - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين 165
190 61 - باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة 166
191 62 - باب أنه يجوز للإنسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده 167
192 63 - باب جملة من حقوق الأولاد 167
193 64 - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده 170
194 65 - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة 171
195 66 - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته 171
196 67 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكور وإناثا - على بعض، على كراهية 172
197 68 - باب وجوب بر الوالدين 173
198 69 - باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين 178
199 70 - باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب 179
200 71 - باب تحريم قطيعة الأرحام 183
201 72 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة 186
202 73 - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه 186
203 74 - باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك 187
204 75 - باب تحريم العقوق وحد ذلك 187
205 76 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وان كان لا يشبهه أحد من أقاربه 196
206 77 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة 197
207 78 - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها 205
208 79 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد 205
209 أبواب النفقات 1 - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس 217
210 2 - باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها 218
211 3 - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع 219
212 4 - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تقع 219
213 5 - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا 220
214 6 - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل 220
215 7 - باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب 221
216 8 - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها 222
217 9 - باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس 222
218 10 - باب استحباب الرضى بالكفاف 228
219 11 - باب استحباب صلة الأرحام 234
220 12 - باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا 251
221 13 - باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه 255
222 14 - باب استحباب التوسعة على العيال 255
223 15 - باب وجوب كفاية العيال 256
224 16 - باب استحباب الجود والسخاء 256
225 17 - باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك 261
226 18 - باب تحريم البخل والشح بالواجبات 262
227 19 - باب استحباب الاقتصاد في النفقة 263
228 20 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف 264
229 21 - باب عدم جواز السرف والتقتير 265
230 22 - باب استحباب صيانة العرض بالمال 267
231 23 - باب حد الاسراف والتقتير 268
232 24 - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها 272
233 25 - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه 272
234 26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات 275
235 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه 1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه 279
236 2 - باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف 280
237 3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة 281
238 4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى 282
239 5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها 282
240 6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة 283
241 7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية 283
242 8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها 285
243 9 - باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق 288
244 10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل 288
245 11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل 290
246 12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل 292
247 13 - باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق 293
248 14 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية 293
249 15 - باب صيغة الطلاق 295
250 16 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا 295
251 17 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له 297
252 18 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة 297
253 19 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال 298
254 20 - باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع 299
255 21 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا 299
256 22 - باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط 300
257 23 - باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة 304
258 24 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين 305
259 25 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه 306
260 26 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه 306
261 27 - باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة 307
262 28 - باب بطلان طلاق السكران 307
263 29 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر 308
264 30 - باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها 308
265 31 - باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فإن شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الطلاق 311
266 32 - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمة لغير مولاه 312
267 33 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه 313
268 34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق وشرائطه 314
269 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه 1 - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه 317
270 2 - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه 319
271 3 - باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره 322
272 4 - باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره 323
273 5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره 325
274 6 - باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث 325
275 7 - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة 326
276 8 - باب أنه يشترط في المحلل البلوغ 328
277 9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة 328
278 10 - باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا 329
279 11 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه 330
280 12 - باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فإن اختلف الزوجان حلف المنكر 331
281 13 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها 331
282 14 - باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة 331
283 15 - باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة 333
284 16 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فإن دخل صح والا بطل 333
285 17 - باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للإضرار، ورثته إلى سنة 333
286 18 - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها 335
287 19 - باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره 338
288 20 - باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره 339
289 21 - باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل لو وطؤها حتى تنكح زوجا غيره 340
290 22 - باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره 341
291 23 - باب حكم زوجة المرتد 341
292 24 - باب اقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي 341
293 25 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق 342
294 26 - باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه 343
295 أبواب العدد 1 - باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها 347
296 2 - باب أن الصغير قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها 347
297 3 - باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها 348
298 4 - باب عدة المسترابة، وما أشبهها 348
299 5 - باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز 349
300 6 - باب أن المعتدة بالاقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس 349
301 7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر 349
302 8 - باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل 350
303 9 - باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها 350
304 10 - باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول 351
305 11 - باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها 352
306 12 - باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض 352
307 13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة 353
308 14 - باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار 353
309 15 - باب أن المعتدة بالاقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة 354
310 16 - باب أن المعتدة بالاقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة 355
311 17 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة 356
312 18 - باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة 356
313 19 - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة 357
314 20 - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا بإذن الزوج 357
315 21 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها 358
316 22 - باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان، قبل قولها 358
317 23 - باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر 359
318 24 - باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر 359
319 25 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها 360
320 26 - باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام 362
321 27 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر 364
322 28 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة 365
323 29 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها 365
324 30 - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها 366
325 31 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها 366
326 32 - باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة 367
327 33 - باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر 368
328 34 - باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها 369
329 35 - باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وان كان زوجها حرا 369
330 36 - باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا 370
331 37 - باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام 370
332 38 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها 371
333 39 - باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره 372
334 40 - باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة 372
335 41 - باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا 373
336 42 - باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها 373
337 43 - باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج 374
338 44 - باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان 374
339 45 - باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها 375
340 46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد 375
341 كتاب الخلع والمباراة أبواب كتاب الخلع والمباراة * 1 - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة 379
342 2 - باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج 380
343 3 - باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق 380
344 4 - باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر 381
345 5 - باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل 382
346 6 - باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه 382
347 7 - باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا 383
348 8 - باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه 383
349 9 - باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة 384
350 10 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة 384
351 11 - باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة 385
352 12 - باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة 385
353 13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة 385
354 كتاب الظهار أبواب كتاب الظهار 1 - باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط 387
355 2 - باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين 389
356 3 - باب أن المظاهر له شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار، حرمت عليه حتى يكفر 390
357 4 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير 391
358 5 - باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع 391
359 6 - باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت 391
360 7 - باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة 392
361 8 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر 393
362 9 - باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة 394
363 10 - باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة 395
364 11 - باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى 395
365 12 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء 396
366 13 - باب أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء 398
367 14 - باب حكم اجتماع الإيلاء والظهار 398
368 كتاب الإيلاء والكفارات أبواب الإيلاء 1 - باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا 401
369 2 - باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها 401
370 3 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة 402
371 4 - باب أنه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح، بل بقصد الاضرار 402
372 5 - باب أنه لا يقع الإيلاء الا بعد الدخول 403
373 6 - باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة 403
374 7 - باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإكراه 405
375 8 - باب أنه يجوز للمولى أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لابد من اجتماع شرائط الطلاق 406
376 9 - باب أن المولى إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الإمام 407
377 10 - باب أن المولي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه 407
378 11 - باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع 408
379 12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإيلاء 408
380 أبواب الكفارات 1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين 409
381 2 - باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه 410
382 3 - باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك 411
383 4 - باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان 411
384 5 - باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم 412
385 6 - باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام 413
386 7 - باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة 414
387 8 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء اخذت منه الدية أم وهبت له 415
388 9 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين 415
389 10 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة 417
390 11 - باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان 417
391 12 - باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان 419
392 13 - باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم 420
393 14 - باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير 421
394 15 - باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن 421
395 16 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث 422
396 17 - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها 423
397 18 - باب كفارة حلف النذر 423
398 19 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع 424
399 20 - باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد 424
400 21 - باب أنه لا يجزئ الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه 425
401 22 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا 425
402 23 - باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع 426
403 24 - باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه 427
404 25 - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه 427
405 26 - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان 428
406 27 - باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها 428
407 28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات 429
408 أبواب اللعان 1 - باب كيفيته، وجملة من أحكامه 431
409 2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة 433
410 3 - باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو اكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما 434
411 4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى 434
412 5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة 435
413 6 - باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد 437
414 7 - باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر 438
415 8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء 439
416 9 - باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة 439
417 10 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية 440
418 11 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها 441
419 12 - باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمه، أو من يتقرب بها 442
420 13 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان 442
421 14 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة 443
422 15 - باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير 444
423 16 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان 445
424 17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان 445
425 كتاب العتق أبواب كتاب العتق 1 - باب استحبابه 447
426 2 - باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها 450
427 3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة 451
428 4 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب 451
429 5 - باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل 452
430 6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته 453
431 7 - باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو إحدى النساء المحرمات، انعتق عليه 454
432 8 - باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب 454
433 9 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط 454
434 10 - باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فابق ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث 455
435 11 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق 455
436 12 - باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث 456
437 13 - باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته 456
438 14 - باب جواز عتق الوالدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه 459
439 15 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب 460
440 16 - باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه 460
441 17 - باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره 462
442 18 - باب بطلان عتق السكران 462
443 19 - باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا 463
444 20 - باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق 464
445 21 - باب حكم مال المملوك إذا أعتق 464
446 22 - باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له 465
447 23 - باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول 465
448 24 - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه 466
449 25 - باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة 467
450 26 - باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر 467
451 27 - باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما 468
452 28 - باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة 469
453 29 - باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته 470
454 30 - باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق 471
455 31 - باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد 471
456 32 - باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه 472
457 33 - باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه 473
458 34 - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه، الا ضامن جريرة أو الإمام 473
459 35 - باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها 474
460 36 - باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان 475
461 37 - باب تحريم الاباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الاباق 475
462 38 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة 476
463 39 - باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن 476
464 40 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة 477
465 41 - باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين 477
466 42 - باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت 478
467 43 - باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة 478
468 44 - باب أن من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين 478
469 45 - باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر 479
470 46 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه واستخدامه، والحج من ثمنه 479
471 47 - باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته 479
472 48 - باب أن من أعتق بعض مملوكا انعتق كله 480
473 49 - باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة 481
474 50 - باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل 481
475 51 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق 481
476 52 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق 483