الاحرام، إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيام، لطلب الحاجة عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ".
[8473] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ومن تمتع بالعمرة إلى الحج، فعليه ما استيسر من الهدي، كما قال الله عز وجل، شاة فما فوقها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، يصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم متى شاء، إذا دخل في الحج، وإن (قدم صوم الثلاثة الأيام) (1) في أول العشر فحسن، وإن لم يصم في الحج، فليصم في الطريق " الخبر.
[8474] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة، يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نزلت هذه الآية، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم، عند صلاة الفجر، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بإناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا، فقال قوم: قد توجه النهار، ولو صمنا يومنا هذا، فسماهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم، حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".