7453 / 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال:
(ليس في السفر في النهار (1) إلا الفريضة، ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل إلى آخره، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار بالليل).
7454 / 3 - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: (خرج علي (عليه السلام)، وهو يريد صفين، حتى إذا قطع النهر، أمر مناديه فنادى بالصلاة - قال - فتقدم فصلى ركعتين، حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا، فقال: يا أيها الناس، ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم (1)، فإنا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض، والصلاة ركعتان).
7455 / 4 - فقه الرضا (عليه السلام): (إعلم يرحمك الله، ان فرض السفر ركعتان، إلا الغداة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، تركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف إلى المغرب ركعة، وأما الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات، وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب وهي أربع ركعات، في السفر ولا في الحضر، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس، وثمان ركعات صلاة الليل، والوتر، وركعتا الفجر، فإن لم تقدر على صلاة الليل، قضيتها في الوقت الذي يمكنك).