ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله.
أقول: أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الاخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي.
(32480) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير، عن حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال: إن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار وجعل المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الأرحام وذلك قوله: " الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " فأخرج الأقارب من الميراث وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة، فلما قوى الاسلام أنزل الله " النبي أولى بالمؤمنين