ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
الإبراد، وعلى اعتبار المشقة لا إبراد. ولو أمكنهم المشي إلى المسجد في كن أو ظل فهو كاجتماعهم في المسجد.
وخامسها: التقليد بالظهر، ولا ريب في انتفاء الإبراد في الأربع الاخر.
أما الجمعة، فهل تنزل منزلة الظهر؟ فيه وجهان: نعم، لإطلاق الخبر. ولا، لشدة الخطر في فواتها، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: (أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله) (1) خرج عنه الظهر فبقي ما عداها، ويؤيده قول الباقر عليه السلام: (وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول) (2).
وسادسها: قوله: جاز أن يبردوا، ظاهره أن الإبراد رخصة، فلو تحملوا المشقة وصلوا في أول الوقت فهو أفضل، ولا بن بابويه قول بأن المراد بالإبراد الإسراع في فعلها (3)، وهو غريب. الأصح: الاستحباب، لأنه أقل مراتب الأمر، وتكراره في الخبر مشعر بتأكده.
وسابعها: تقييده بالقليل، والظاهر أنه ما قدرنا به، لدفع الأذى بهذا القدر. وفي قوله: ولا تؤخر إلى آخر الوقت، إيماء إلى جوازه إلى آخر النصف الأول من الوقت أعني: وقت الفضيلة، كما قاله بعض العامة (4) ولا بأس به.
وقال في الخلاف: تقديم الظهر في أول وقتها أفضل، وإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة (5). وهذا يشعر بعدم استحباب الإبراد، خصوصا وكان قد حكى الإبراد عن العامة (6).
العاشرة: في باقي الأسباب التي يستحب لها التأخير، وقد مضى

(١) الجامع الصحيح ١: ٣٢١ ح ١٧٢، سنن الدارقطني ١: ٢٤٩، السنن الكبرى ١: ٤٣٥.
(٢) الفقيه ١: ٤٣ ح ٦٦٥، ٢٦٧ ح ١٢٢٠.
(٣) الفقيه ١: ١٤٤.
(٤) حيلة العلماء ٢: ٢١، المجموع ٣: ٥٩.
(٥) الخلاف ١: ٢٩٣ المسألة ٣٩.
(٦) الخلاف ١: ٢٩٢ المسألة 39.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413