ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
الله عليه وآله كان يصلي الصبح، فينصرف النساء منها وهن متلفعات بمروطهن، لا يعرفن من الغلس (1).
وعن إسحاق بن عمار، قلت للصادق عليه السلام: أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: (مع طلوع الفجر، ان الله تبارك وتعالى يقول (وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا) يعني: صلاة الصبح، فإذا صلاها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار) (2).
الثانية عشر: يستقر وجوب الصلاة بادراك أول الوقت على صفة الكمال ومضي مقدار أدائها تامة الشرائط والافعال، لامتناع ان يكلف الله تعالى بعبادة من غير وقت يسعها.
وفي الخلاف: إذا أدرك من الظهر دون أربع، ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت، لم يلزمه الظهر لاجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه إعادته (3).
وقد مضى ان ظاهر الصدوق رحمه الله اعتبار إدراك الأكثر (4).
وقال ابن الجنيد: إن حاضت الطاهر، بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة أو أكثرها، وجب قضاء تلك الصلاة (5). مع أنه قال: إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي والصبية، قبل غروب الشمس في وقت يصح لهم أن يأتوا بالصلاتين قبل مغيب الشمس، صلوهما أو قضوهما

(١) الموطأ ١: ٥، ترتيب مسند الشافعي ١: ٥١ ح ١٤٧، مسند أحمد ٦: ٣، سنن الدارمي ١:
٢٧٧
، صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١: ٤٤٦ ح ٦٤٥.
(٢) الكافي ٣: ٢٨٢ ح ٢، ثواب الأعمال: ٥٧، التهذيب ٢: ٣٧ ح ١١٦، الاستبصار ١: ٢٧٥ ح ٩٩٥.
والآية في سورة الإسراء: ٧٨.
(٣) الخلاف ١: ٢٧٤، المسألة 15.
(4) انظر الحدائق الناظرة 3: 249. ولم نجده في مظانه مما تقدم.
(5) مختلف الشيعة: 148
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413