ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
المغرب، فإنه يجب تقديم الثنائية على الرباعية لمكان الصبح. والبحث في التعيين هنا، والجمع بينه وبين الاطلاق كما مر.
ولو ردد رباعيا هنا في الثنائية الأولى، فقد ضم ما لا يصح إلى ما يمكن صحته، إذ العشاء غير صحيحة هنا قطعا، لأنها ان كانت فائتة فلابد من فوات أخرى قبلها، فيمتنع صحة العشاء حينئذ.
فان قلت: لم لا يسقط الترتيب هنا، لعدم العلم به وامتناع التكليف لا مع العلم، فحينئذ يجزئ كيف اتفق؟
قلت: لما كان له طريق إلى الترتيب، جرى مجرى المعلوم، فوجبت مراعاته.
فان قلت: كل ترتيب منسي يمكن تحصيله فليجب مطلقا.
قلت: قد قيل بوجوب تحصيله، كما يأتي إن شاء الله في قضاء الصلوات، وان منعناه هنالك فلاستلزام زيادة التكليف المنفي بالأصل، بخلاف هذه الصور، لان التكليف بالعدد المخصوص لا يتغير، رتب أو لا، فافترقا.
فان قلت: إذا كان الترتيب معتبرا، فليعد الخمس مطلقا، لإمكان كون الفائت الصبح، فيكون قد صلى ما بعدها مع اشتغال ذمته بها، فيبطل الجميع:
اما الصبح فلفواتها، واما غيرها فلترتبه عليها.
قلت: لا نسلم بطلان المرتب هنا لفساد المرتب عليه، لامتناع تكليف الغافل وان كان قد توهمه قوم لأنا كالمجمعين على صحة صلاة من فاته صلاة قبلها ولم يعلمه، وقد صرح به الأصحاب في مواضع العدول (1). ولو اشتبه عليه الجمع والتفريق، فكالعلم بالتفريق أخذا باليقين.
الحادية عشر: لو كان الفوات في صلاة السفر، فالأقرب: الاجزاء في ابهام الواحدة بالثنائية والمغرب، وفي ابهام الاثنتين بالثنائية المرددة ثلاثيا قبل المغرب وبعدها، أخذا من مفهوم الخبر في صلاة الحضر، وبه أفتى ابن البراج.

(١) راجع: المبسوط ١: ١٢٦، مختلف الشيعة: 147.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413