ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
الفاضل عكس، وعبارته هذه في المختلف: مثاله: إذا تيقن عند الزوال انه نقض طهارة وتوضأ عن حدث وشك في السابق، فإنه يستصحب حال السابق على الزوال. فإن كان على تلك الحال متطهرا فهو على طهارته، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك. وان كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن انه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (1).
قلت: هذان لو سلما فليس فيهما منافاة لقول الأصحاب، إذ مرجعهما إلى تيقن أحدهما والشك في الآخر، والأصحاب لا يتنازعون في ذلك.
ويرد توجيه كل منهما نقضا على الآخر. وأيضا يمكن تعقب الطهارة للطهارة في التجديد، وتعقب الحدث الحدث، ولما استشعر في غير المختلف ذلك قيدهما بكونهما متحدين متعاقبين، وحكم باستصحاب السابق (2). وهو إذا تم ليس من الشك في شئ الذي هو موضوع المسألة، لأنها أمور مرتبة علم ترتيبها، غايته انه يلتبس السابق لعدم الحظ الذهن الترتيب فهو كالشاك في المبدأ في السعي وهو يعلم الزوجية والفردية، فإنه متى لحظه الذهن علم المبدأ، ولا يسمى استصحابا عند العلماء، وقد نقل عنه أنه أراد به لازم الاستصحاب، وهو: البناء على السابق.
وإذا لم يعلم الحال قبل تصادم الاحتمالين، فلا شك فيما قاله الأصحاب.
وفي التذكرة حكى الوجوه الثلاثة عن العامة، وعلل وجه البناء على الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة، وباحتمال تعقب الحدث في صورة سبق الحدث على زمان تصادم الاحتمالين، قال: ولو لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر: أنه متطهر بعد الحدث، فتباح له الصلاة. وعلل الاستصحاب بسقوط

(١) مختلف الشيعة: ٢٧.
(٢) منتهى المطلب ١: ٧٢، تحرير الأحكام ١: ١٠.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413