ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
فريضة، ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر) (1)، يحمل على نفي سنة خاصة، أي: مما سنه النبي (صلى الله عليه وآله) حتما، فان ذلك قد يسمى سنة لثبوته بالسنة وإن كان واجبا. ويمكن تأويل كلام ابن أبي عقيل: ليسا بفرض ولا سنة (2) بهذا أيضا فيرتفع الخلاف في استحبابهما.
وما روي عن عائشة ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (هما من الوضوء الذي لا بد منه) (3) طعن فيه الدارقطني بإرساله، ووهم من وصله (4). ولو سلم حمل على الندب.
وكيفيتهما: أن يبدأ بالمضمضة ثلاثا بثلاث أكف من ماء، ومع الإعواز بكف واحدة، فيدير الماء في جميع فيه ثم يمجه، ثم يستنشق. وليبالغ فيهما بايصال الماء إلى أقصى الحنك، ووجهي الأسنان، واللثاث، ممرا إصبعيه (5) عليهما، وإزالة ما هناك (6) من الأذى، ويجذب الماء إلى خياشيمه إلا أن يكون صائما، لما رووه عن لقيط بن صبرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما (7)، وروينا عن يونس: (ان الأفضل للصائم أن لا يتمضمض) (8) وهو محمول على المبالغة. والاستنشاق أيضا بثلاث أكف أو كف.
ويدعو عندهما بما رواه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(١) التهذيب ١: ٧٨ ح ٢٠٢، الاستبصار ١: ٦٧ ح ٢٠١.
(٢) مختلف الشيعة: ٢١.
(٣) سنن الدارقطني ١: ٨٤، السنن الكبرى ١: ٥٢.
(٤) سنن الدارقطني ١: ٨٤.
(٥) في س: إصبعه.
(٦) في س: هنا.
(٧) مسند أحمد ٤: ٢١١، سنن ابن ماجة ١: ١٤٢ ح ٤٠٧، سنن أبي داود ١: ٣٦ ح ١٤٢، الجامع الصحيح ٣: ١٥٥ ح ٧٨٨ سنن النسائي ١: ٦٦، المستدرك على الصحيحين ١: ١٤٨ (٨) الكافي ٤: ١٠٧ ح ٤، التهذيب ٤: ٢٠٥ ح ٥٩٣، الاستبصار ٢: ٩٤ ح 304.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413