ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
لنا: ان الوضوء المحكي عن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينكس فيه (1) والا لما أجزأ غيره. ولأنه في وصف الباقر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطريق زرارة وأخيه: فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفق. وكذا في غسل اليد اليسرى (2)، وكذا في خبر الهيثم عن الصادق (عليه السلام)، و (إلى) في الآية كما مر (3) ولو كانت لانتهاء الغاية لم يضر لجواز إرادة غاية المغسول، لأن اليد تصدق على غير المغيا فهي مسمى اليد، فتبقى كيفية الغسل مثبتة بالسنة.
ويجب تحريك الخاتم والسوار والدملج (4) أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (عليهما السلام) في الثلاثة (5).
وحكم غيرها حكمها، ولو كان واسعا استحب تحريكه استظهارا.
فروع:
الأول: الأقرب: وجوب تخليل الشعر لو كان على اليد وان كثف، لتوقف غسل اليد عليه. وهل يجب غسله؟ الأقرب ذلك، لأنه من توابع اليد.
ويجب غسل الظفر وان خرج عن حد اليد، لأنه من أجزائها. والفرق بينه وبين فاضل اللحية اتصاله بمتصل دائما. ولو كان تحته وسخ لا يمنع من وصول الماء استحب إزالته، ولو منع وجب إلا مع المشقة، لنفي الحرج.
الثاني: لو ثقبت يده وجب ادخال الماء الثقب لأنه صار ظاهرا، فلو التحم سقط. ولو كان في يده سلعة (6) وجب غسلها وتخليل غضونها (7) وما تحتها، لشمول

(١) تقدم في الصفحة السابقة.
(٢) راجع الهامش ٥، في الصفحة السابقة.
(٣) راجع الهامش ٦، في الصفحة السابقة.
(٤) الدملج: شئ كالسوار تلبسه المرأة في عضدها. مجمع البحرين مادة دملج.
(٥) قرب الاسناد: ٨٣، الكافي ٣: ١٤٤ ح ٦، التهذيب ١: ٨٥، ح 221، 222.
(6) السلعة: زيادة في الجسد كالغدة وتتحرك إذا حركت، مجمع البحرين مادة سلع.
(7) الغضن: مكاسر الجلد والدرع وغيرهما. الصحاح مادة غضن.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413