ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
أن يكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط لا من الريح، أو يكون الغسل من الجنابة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) (1).
ولرواية حريز عن الباقر (عليه السلام): (يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا) (2).
ولمضمرة عبيد الله الحلبي: (واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة) (3).
واختلاف الروايات في البول مشعر بالاستحباب، وعليه يحمل الأمر النبوي، مع أن التعليل فيه مشعر به أيضا، ويدل على أنه غير واجب منطوق آية الوضوء ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يبول ولم تمس يده شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: (نعم، وان كان جنبا) (4).
الشرط الثاني: ان يكون من اناء يمكن الاغتراف منه، فلو توضأ من نهر أو مصنع أو من اناء لا يمكن الاغتراف منه لم يستحب الغسل، كدا قاله الفاضل (5) رحمه الله ويمكن القول بالاستحباب لأن النجاسة الموهومة تزول به بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء ان لم يكن لأجل الماء.
فرع: يتصور في غسل اليدين الأحكام الخمسة، وظاهر انتفاء النية عند

(١) مسند أحمد ٢: ٤٠٣، صحيح البخاري ١: ٥٢، صحيح مسلم ١: ٢٣٣ ح ٢٧٨، سنن ابن ماجة ١: ١٣٨ ح ٣٩٣، سنن أبي داود ١: ٢٥ ح ١٠٣، الجامع الصحيح ١: ٣٦ ح ٢٤.
(٢) التهذيب ١: ٣٦ ح ٩٧، الاستبصار ١: ٥٠ ح ١٤٢.
(٣) التهذيب ١: ٣٦ ح ٩٦، الاستبصار ١: ٥٠ ح ١٤١. وفي الكافي ٣: ١٢ ح ٥ مسندة عن الصادق عليه السلام.
(٤) الكافي ٣: ١٢ ح ٤، التهذيب ١: ٣٧ ح ٩٨، الاستبصار ١: ٥٠ / ١٤١.
(٥) منتهى المطلب ١: ٤٩.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413