ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله إلا أنه ترك ذكر الحد في بعض النسخ (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
52 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه (26789) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها، تخير فيه أم لا؟
قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، مثله (1).
(26790) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه.