26 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة، وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول (26671) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: اني كنت مملوكا لقوم، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له:
أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا (1) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول.
(26672) 2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل، فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضى على نكاحه.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2) وكذا الذي قبله.