يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
(26224) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
(26225) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
(26226) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ان تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة.
(26227) 7 - قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): تزوج الأمة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة وتزوج الحرة على الأمة.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، ويأتي ما يدل عليه في المتعة (2) وفي نكاح الإماء (3) وفي القسم (4).