حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب (1) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربه.
أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.
(25896) 7 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم (1).
ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين، مثله إلا أنه قال:
يحرم (2).
أقول: حمله الشيخ على التقية لأنه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار.
(25897) 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).