اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فان فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها بالنار، ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال: - وقال (عليه السلام): أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما، ثم قال: ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.
(25456) 6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في وصيه النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فان خرجت بغير اذنه لعنها الله عز وجل وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها.
ورواه في (الخصال) بالاسناد الآتي (1) عن أنس بن محمد مثله. (2)