[24577] 8 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير.
[24578] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث من أعتق وعليه دين - قال: قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال:
بلى.
ورواه الكليني كما يأتي (1).
[24579] 10 - وبإسناده عن علي بن الحسن (1)، عن محمد ابن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: لما أوصى أبو عبد الله (عليه السلام) قال له بعض أهله: قد أوصيت بأكثر من الثلث قال:
ما فعلت، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).