[24492] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[24493] 5 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟
قال: إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض.
قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك؟ قال: هي جايزة حيزت أم لم تحز.
قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ قال:
إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).