34 - باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ما لم يضر به أو بولده.
(18830) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
(18831) 2 - وبإسناده عن حماد، عن حريز، أن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه (1)، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
(18832) 3 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يركبها غير مجهد ولا متعب.
(18833) 4 - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.