(17958) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير - في حديث - قال: قلت له: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس، قال: فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
(17959) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال:
إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
(17960) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال مثله، وزاد: وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
(17961) 5 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من