[17508] 2 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
[17509] 3 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: مد من طعام أو كفين.
[17510] 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الله الكناني، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به، فإن تمرة خير من شعرة.
[17511] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلا أنه قال: بكف من كعك أو سويق (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق (2).