يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال: يشرب من جلودها.
10 - باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم.
(16693) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل.
ورواه أيضا مرسلا (1) (16694) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد السري (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟
قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).