وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٤
زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد - إلى أن قال - وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا يعلم (1) أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين فأقام فأتم ما بقي من صلاته.
(10431) 18 - وعنه، عن الحجال، عن عبد الله، عن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة.
(10432) 19 - وباسناده عن سعد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن زرارة (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين.
أقول: حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقينا بل ظنا، وحمل الاتمام على الاستحباب، وجوز حمله على النوافل.
أقول: ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.
(10433) 20 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،

(١) في نسخة: فلم (هامش المخطوط).
١٨ - التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٩٢.
١٩ - التهذيب ٢: ٣٤٧ / ١٤٤٠، والاستبصار ١: ٣٦٨ / ١٤٠٣.
(١) (عن زرارة) لم ترد في التهذيب.
٢٠ - التهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٨، والاستبصار ١: ٣٧٩ / 1437، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب التشهد.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست