4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال:
سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، قال: وسألته ما يقرأ فيهما، قال:
والشمس وضحيها وهل أتيك حديث الغاشية وأشباههما.
(9785) 5 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام في صلاة العيدين، قال: الصلاة قبل الخطبة، والتكبير بعد القراءة: سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة الحديث.
(9786) 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال: اثنتا عشرة تكبيرة: سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة.
(9787) 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، تكبر في الأولى واحدة، ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة تركع بها، ثم تقوم في الثانية فتقرأ، ثم تكبر أربعا، والخامسة تركع بها، وقال: ينبغي للإمام أن يلبس حلة، ويعتم شاتيا " كان أو صايفا ".
(9788) 8 - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين، قبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في