وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق (عليه السلام)، وذكر مثله إلى قوله: لا بأس بذلك (3).
(7119) 7 - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (1) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال: لا إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
(7120) 8 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلا في المعتل والمريض.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).
(7121) 9 - قال: الكليني وفي حديث آخر: يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع.
(7122) 10 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، كيف قدر صلى، إما أن