والحصير فيسجد فيضع يده على المصلي وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفيه خارجا عن المصلى على الأرض؟ قال: لا بأس.
(6785) 2 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل (1) من المسجد وهو في صلاته، قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث السجود على الخمرة وعلى الحصي (3) والمدرة (4) والقيام على المصلى والسجود على غيره (5)، وأحاديث السجود على القرطاس (6) وغير ذلك (7)، وتقدم أيضا في بعض أحاديث الحيض والنفاس (8) ما يدل عليه، ويأتي ما يدل على ذلك أيضا (9).
(6786) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).