عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير والبوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟ قال: إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس.
(6280) 3 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه؟ قال:
إن كان مريضا فليضع مروحة (1)، وأما العود فلا يصلح.
(62281) 4 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال:
لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا.
(6282) 5 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟ قال: لا يصلح.
(6283) 6 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي؟ قال: لا بأس.
(6284) 7 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون فيصلون عليه، فغضب وقال: لولا إني أرى أنه من أصحابنا للعنته.