وفي كتاب (المقنع) مرسلا مثله (3).
(6239) 5 - وفي كتاب (إكمال الدين) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان (عليه السلام) في جواب مسائله، وأما ما سألت عنه عن أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر وزاد: ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (1).
(6240) 6 - وفي (الخصال) باسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن.
ورواه في (العلل) كما يأتي (2).
أقول: وتقدم ما يدل علي كراهة استقبال الحديد في لباس المصلي (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).