شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الصلاة في السبخة (لم تكرهه؟ قال: لان) (1) الجبهة لا تقع مستوية، فقلت: إن كان فيها أرض مستوية، فقال: لا بأس.
(6190) 8 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ، فقال: لا بأس.
قال الشيخ: المراد إذا كان فيها مكان تقع عليه الجبهة مستوية، لما سبق.
(6191) 9 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها، منها السبخة.
(6192) 10 - أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السبخة أيصلي الرجل فيها؟ فقال: إنما تكره الصلاة فيها من أجل أنها فتك (1) ولا يستمكن (2) الرجل يضع وجهه كما يريد، قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكنا، فقال: حسن.
(6193) 11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الصلاة في الأرض السبخة أيصلى فيها؟ قال: لا، إلا أن يكون فيها نبت، إلا أن يخاف فوت الصلاة فيصلي.