أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي؟ قال: لا، إلا أن تقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.
(6105) 6 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عمن أخبره عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس أقول: حمله الشيخ على وجود حائل أو تباعد عشرة أذرع لما يأتي (1)، والأقرب حمله على الجواز، وما تقدم على الكراهة إذ لا تصريح هناك بالتحريم، ولا بطلان الصلاة، ولا الامر بالإعادة إلا فيما يأتي (2)، وله احتمالات متعددة، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف من قرائن الاستحباب.
(6106) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده، لا بأس.
(6107) 8 - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس.
(6108) 9 - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه.