عبد الله بن المغيرة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك.
[5657] 13 - وعنه، عن محمد بن الحسين عن عبد الله، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه.
[5655] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل، أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال: والله إني لأكره.
وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟ فقال: (أتجد هاهنا مثالا) (1)، فقال: لا تجلس عليه ولا تصل عليه.
قال الشيخ هذا محمول على الكراهة بدلالة ما قدمنا.
[5656] 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك، أيصلي فيه؟ قال: لا، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: لا تجوز الصلاة فيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (1).
[5657] 16 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن): عن موسى بن