ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (2).
[5586] 6 - وعنه، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحديد إنه حلية أهل النار - إلى أن قال - وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به، قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه، لا يستغني عنها (1)، أو في سراويله مشدودا، والمفتاح يخشي إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ.
ورواه الكليني: عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه (2)، عن علي بن عقبة، نحوه، إلا أنه ترك أوله واقتصر على قوله: الرجل يكون في السفر إلى آخره (3).
أقول: تقدم في النجاسات حكم الحديد وطهارته (4)، وأن النجاسة هنا محمولة على الكراهة، أو المعنى اللغوي، أعني عدم النظافة والنزاهة.
[5587] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن