عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا.
[5258] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة؟ فقال:
إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد.
قال: وسألته عن رجل صلى وهي مغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد.
[5259] 9 - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد.
[5260] 10 - محمد بن الحسن في (النهاية) قال: قد رويت رواية، أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة، وهذا هو الأحوط وعليه العمل، انتهى.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).