(عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟ فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فإذا (1) ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد، مثله (2).
[5189] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى؟ قال: فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه قال: وقد مضى القوم بصلاتهم (1).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
وبإسناده عن العياشي، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، نحوه (3).
[5190] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى