[5154] 9 - وعنه، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.
[5155] 10 - وبالاسناد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة ومن آخر السحر.
[5156] 11 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل؟ قال: اقضها في وقتها التي صليت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك.
[5157] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن فضالة والقاسم بن محمد جميعا، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار، كل ذلك سواء.
[5158] 13 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فاتتني صلاة الليل في السفر، أفأقضيها بالنهار فقال: نعم إن أطقت ذلك.