[4992] 6 - وعن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد: عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة.
قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.
[4993] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة (1) فلا تطوع.
[4994] 8 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة، فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
[4995] 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه (لا يتطوع في وقت فريضة) (1) ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة.
فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي يصلي معه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضا، نحوه (2).
[4996] 10 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) في - حديث الأربعمائة - قال: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له، لا يصلي الرجل نافلة