الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا ما قبله والحديث الأول.
[4813] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل ابن أبي سارة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي (1) ساعة كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوتر؟
فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.
[4832] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: إن الله يقول في كتابه لإبراهيم: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي) (1) وهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الصلت، عن بكر بن محمد، مثله (2)، وأسقط لفظ يعني.
أقول: ذكر بعض المحققين أنه موافق لما تقدم، لان ذهاب الحمرة